عدد المساهمات : 1383 تاريخ التسجيل : 30/09/2012 العمر : 30 الموقع : 6 October City
موضوع: الفرق بين حج الرجل والمرأة الجمعة مارس 01, 2013 10:57 am
الفرق بين حج الرجل والمرأة
ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في كثير من الأمور، وفرق بينهما في بعض الأمور، وكانت المساواة -وهي الأصل- لحكمة، وكانت المفارقة رحمة بسبب ما يعرض للمرأة من أمور لا تعرض للرجل، فكانت هناك أحكام خاصة بها في العبادات، فضلا عن الأحكام العامة التي تشارك فيها الرجل.
موافقة الزوج:
يستحب لها الاستئذان من الزوج في الخروج إلى الحج المفروض، فإن أذن لها خرجت وإن لم يأذن لها لم تخرج إذا كان الحج حج تطوع، أما إذا كان الحج حج فريضة وليس حج تطوع فيمكنها أن تخرج كما قال بعض العلماء؛ لأنها عبادة وجبت عليها ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
اشتراط المحرم:
الأصل وجود المحرم أو الزوج، وعند عدم وجوده يجوز الحج مع رفقة مأمونة. والمقصود بالمحرم هو الذي لا يحل له أن يتزوج منها كالأب أو الأخ أو الخال أو العم.
أوجه الاختلاف بين الرجل والمرأة في الحج:
وهناك أوجه تشابه، وأوجه اختلاف بينهما ولكن ليست في أركان الحج (الإحرام – الوقوف بعرفة – طواف الإفاضة – السعي)، فلا يختلف الرجل والمرأة في شيء منها. وإنما يختلفان في الهيئات كالآتي:
ففي هيئة الإحرام:
1- أنها مأمورة بلبس المخيط كالقميص والسراويل وغيرهما من الملابس الساترة، وأن تكشف عن وجهها فهي منهية عن تغطيته إلا إذا خافت الفتنة ، فإنه يجوز لها أن تسدل غطاء رأسها على وجهها ثم ترفعه بعد ذلك.
2- وجميع الفقهاء متفقون على أن إحرام المرأة يتم بكشف وجهها وأنها منهية عن تغطيته.
ولها أن تلبس حذاءها العادي، ولا داعي للالتزام بلون معين في الملابس وإنما يستحب الأبيض للمرأة مع مراعاة الحشمة والوقار، كما يستحب لها أن تختضب لإحرامها بالحناء، ويحرم عليها الثوب الذي مسه الطيب.
أما الرجل فمظهره في الإحرام التجرد التام من الملابس العادية سواء ما كان منها مخيطا أو محيطا بالجسم كله (كالجورب - الفانلة - الثياب الداخلية...) ويلبس إزارا في الوسط ورداء على الكتفين، ويرتدي في قدميه نعالا مكشوفة من الكعب والأصابع على أن تكون غير مخيطة، وأن يبقى رأسه مكشوفا.
وللرجل أن يستر رأسه لدفع ضرر (كضربة شمس) ولا فدية عليه بعكس المرأة إن سترت وجهها لزمتها فدية.
ثانيا: يحرم على المرأة تغطية كفيها بأن تلبس القفازين لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين) وهو ما رواه البخاري وغيره بالنسبة للمرأة المحرمة.
ثالثا: أنها مأمورة بخفض صوتها عند التلبية (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) فتسمع نفسها فقط، أما الرجل فهو مأمور برفع الصوت بالتلبية.
بالنسبة للطواف:
فهي تخالف الرجل، لأنه يسن للرجل الاضطباع في طواف العمرة وفي كل طواف يعقبه سعي في الحج -وهو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفيه على الكتفين- مما يساعده على الرمَل في الطواف، أي الإسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطي، والذي يكون في الأشواط الثلاثة الأولي فقط، وبعدها يمشي في سائر الأشواط الأربعة الأخيرة.. وهذا لا يسن للمرأة، فلا اضطباع عليها بل هي منهية عنه لوجوب سترها، ولا رمَل لها، فهي تمشي ولا تسرع في الطواف.
بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة:
- هي تمشي جميع المسافة ولا (تهرول) في منطقة (بين الميلين) بخلاف الرجل الذي عليه الإسراع (الهرولة) في هذه المنطقة فقط.
- المرأة تمنع من صعود الصفا والمروة والرجل يؤمر بذلك.
بالنسبة لرمي الجمار، وذبح النسك:
- يجوز للمرأة أن تنيب غيرها في رمي الجمرات، اتقاء للزحام وإذا رمت بنفسها فلا يستحب لها رفع يديها.
- أما الرجل القادر فيرمي عن نفسه، ويستحب له رفع يديه في رمي الجمرات.
- يستحب للرجل أن يذبح نسكه إن أمكن، ولا يستحب ذلك للمرأة.
- الحلق في حق الرجل أفضل من التقصير، أما المرأة فمكروه لها الحلق وتقصيرها هو الأفضل.