عدد المساهمات : 1383 تاريخ التسجيل : 30/09/2012 العمر : 30 الموقع : 6 October City
موضوع: أحكام المرأة في الحج والعمرة الجمعة مارس 01, 2013 10:35 am
أحكام المرأة في الحج والعمرة
1 ـ يحرم على المرأة حال الاحرام، أن تستر وجهها (وهو ما يجب غسله في الوضوء)، كله أو بعضه ببرقع أو نقاب أو عصبة تضعها على جبهتها بحيث يكون الساتر ملاصقاً للوجه، نعم يجوز لها أن تسدل الغطاء على وجهها حال النوم. 2 ـ يجوز لها أن تحرم بثيابها الاعتيادية وبحذائها المعتاد حيث لا يجب عليها أن تكشف ظهر قدمها. 3 ـ المرأة تمشي كالمعتاد بين الصّفا والمروة، ولا يستحبّ لها الهرولة. 4 ـ المرأة تقصِّر شعرها للاحلال من الاحرام ولا تحلق. أحكام الحيض والنّفاس : 1 ـ الحيض والنفاس لا يمنعان المرأة من أداء بعض المناسك كالاحرام من المواقيت، والوقوف في عرفات والمزدلفة وأعمال منى والسعي بين الصفا والمروة، بل يمنعانها من دخول المسجد الحرام للطواف وغيره . 2 ـ إذا حاضت المرأة وهي محرمة لعمرة التمتّع، فإنّ عليها إذا وصلت مكة، وكان الوقت واسعاً، أن تنتظر وهي محرمة حتى تطهر، فإذا تطهّرت وحتى لو كان في اليوم التاسع من ذي الحجّة، بحيث يمكنها القيام بعمرتها ثمّ الاحرام للحج، وجب عليها ذلك فتطوف طواف العمرة وتصلِّي ركعتي الطواف، وتسعى وتقصِّر، ثمّ تحرم للحج وتخرج إلى عرفات . 3 ـ إذا كانت حائضاً ولم يسعها الوقت لأداء العمرة ثمّ الاحرام للحج إذا طهرت ويفوتها الوقت لو انتظرت أو تخاف الفوت تعدل إلى حج الافراد وتأتي بالعمرة بعده، ويصحّ حجّها ويجزئ عن حجّة الاسلام. 4 ـ إذا حاضت المرأة قبل أن تؤدِّي طواف الحج ولم تستطع البقاء في مكة حتى تطهر، وتؤدِّي أعمالها، لأنّ (الجماعة) لا ينتظرونها، فعليها في مثل هذه الحالة أن تستنيب من يطوف عنها، ثمّ تسعى بنفسها بعد طواف النائب وصلاته . 5 ـ إذا حاضت المرأة في أثناء الطواف، فإن كان في الوقت متّسع أمكنها الانتظار إلى أن تطهر ثمّ تستأنف الطواف، وإن لم يكن الوقت متّسعاً للانتظار أتت ببقيّة أعمال العمرة من السعي والتقصير وأحرمت للحج وأخّرت طواف العمرة إلى حين الرجوع من منى يوم العيد أو بعده، على أن تأتي به قبل طواف الحج . وإذا حاضت بعد الطواف وقبل انجاز ركعتي الطواف مع سعة الوقت، تنتظر إلى أن تطهر وتأتي بالركعتين وتتابع سائر أعمال العمرة، ومع ضيق الوقت تسعى وتقصِّر وتقضي ركعتي الطواف قبل طواف الحج عند رجوعها من منى . 6 ـ إذا كان حيضها بعد الاحرام، ففي هذه الصورة يمكنها أن تعمل نفس ما تقدّم وهو أن تعدل إلى حجّ الافراد، ويمكنها أن تبقى على حجّ التمتّع وعلى عمرتها، فتأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف، بأن تسعى وتقصِّر ثمّ تحرم للحجّ وبعد أن ترجع إلى مكة من منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج، هذا فيما إذا كانت ترجو ارتفاع حيضها وقتئذ، وأمّا إذا كانت على يقين من استمراره وعدم تمكّنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى فلا تؤخِّر عمرتها بل تستنيب من يطوف عنها ويصلِّي الركعتين ثمّ تسعى هي بنفسها وتقصِّر . 7 ـ إذا انقطع الحيض أو النفاس ولم تتمكّن من الغسل لمرض أو عدم توفّر الماء أو غيرهما، يجب عليها أن تتيمّم وتأتي بطوافها الواجب .